- مجلس المستشارين: سؤال حول أوضاع المساجد والأئمة والقيمين عليها بالعالم القروي
- جلالة الملك يترأس حفل إطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به
- الدرس 129 من دروس محو الأمية عن بعد المستوى الأول 2020/2021
- الدرس 128 من دروس محو الأمية عن بعد المستوى الأول 2020/2021
- جرسيف: دروس ومحاضرات علمية -عن بعد- بمناسبة رمضان المعظم
- الدرس 127 من دروس محو الأمية عن بعد المستوى الأول 2020/2021
- مراقبة هلال رمضان 1442: الإثنين 12 أبريل 2021
- جرسيف: مسابقة دينية عن بعد بشعار لنرتق بثقافتنا الدينية
- المستفيدون من الترقية عن طريق الاختيار لولوج درجة متصرف الدرجة الثانية ومتصرف الدرجة الثانية متعاقد برسم سنة 2020
- النتائج النهائية لولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية ومتصرف من الدرجة الثانية متعاقد
- وجدة: البرنامج التوقعي للصفقات برسم السنة المالية 2021
- شفشاون: الأذان أمانة والارتقاء به فريضة
- الاختبار الكتابي لتوظيف مهندسي دولة درجة أولى ومهندسين معماريين درجة أولى ومتصرفين درجة ثانية
- جرسيف: تكوين مؤطري الدروس ببرنامج محو الأمية بالمساجد وبواسطة التلفاز والإنترنيت
- مديونة: قراءة صحيح الإمام البخاري مع الشرح
- مراكش آسفي: البرنامج التوقعي للصفقات خلال السنة المالية 2021
- الجديدة: الإمامة بمساجد أمنا خديجة وعمر بن الخطاب ومولاي إسماعيل
- الجديدة: الخطابة بمسجدي سيدي علي بن حمدوش والسلام
- الجديدة: الأذان بعدد من مساجد الإقليم
- سطات: من أخلاق المصطفى نستقي وبطفولتنا نرتقي
قوانين
نصوص قانونية تتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي
نصوص قانونية تتعلق بتحفيزات مالية للراغبين في بناء أماكن إقامة شعائر الدين الإسلامي
تسمية المساجد وفتحها في وجه المصلين
مقتضيات من ظهير الشريف المتعلق بالقانون الجنائي في الجرائم المتعلقة بالعبادات
المرسوم المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية
اتفاقيات
توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية للمساهمة الفعلية في تأهيل المدينة القديمة بوزان
اتفاقية شراكة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير
اتفاقية شراكة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري
اتفاقية شراكة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة المالية والخوصصة من أجل التعاون لدعم بناء المساجد وتجهيزها وصيانتها
اتفاقية تعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وصندوق الإيداع والتدبير
![]() |
تسمية المساجد وفتحها في وجه المصلين
- الثلاثاء 07 فبراير 2012
قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 472.06 صادر في 9 صفر 1427 (10 مارس 2006) في شأن تسمية المساجد وفتحها في وجه المصلين
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،
بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها ولاسيما الفصل السابع منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.03.193 الصادر في 9 شوال 1424 (4 ديسمبر 2003) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
وعلى قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 106.04 الصادر في 28 من ذي القعدة 1424 (21 يناير2004) في شأن التنظيم الداخلي لنظارات الأوقاف ومندوبيات الشؤون الإسلامية وعددها ودوائر نفوذها الترابي؛
قـرر ما يلي:
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) المشار إليه أعلاه، يخضع فتح المساجد والأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها في وجه عموم المسلمين، أيا كانت الجهة المشرفة على بنائها، لتصريح كتابي مسبق توجهه الجهة الراغبة في ذلك إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وكل تخصيص لأي مكان آخر لإقامة الصلاة من غير الأماكن المشار إليها، يفتح في وجه عامة المسلمين يخضع لنظام التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.
كما يخضع تخصيص كل مسجد تقام فيه الصلوات الخمس، لإقامة صلاة الجمعة به علاوة على ذلك، للموافقة المسبقة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة 2
يودع التصريح أو طلب الموافقة المشار إليهما أعلاه، حسب كل حالة، لدى مندوبية الشؤون الإسلامية التي يقع المسجد (أو المكان المعد للصلاة) في دائرة نفوذها الترابي.
المادة 3
يسمى كل مسجد من مساجد المملكة باسم خاص به يحدد بمقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بناء على اقتراح من مندوب الشؤون الإسلامية الذي يقع المسجد في دائرة نفوذه الترابي بعد استشارة الجهة التي قامت ببناء المسجد أو أشرفت على بنائه.
تختار أسماء المساجد من بين أسماء الله الحسنى وصفاته العليا أو أسماء الصحابة والتابعين أو أسماء الأعلام والعلماء والشهداء، أو أسماء المشاهير المشهود لهم بالأعمال الصالحة في تاريخ المغرب وحاضره، أو أسماء الوقائع والذكريات الإسلامية، أو فضائل الأخلاق، أو أي اسم آخر يتم قبوله من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ولا يجوز تسمية أي مسجد باسم مشيده، غير أنه يجوز أن يشار إليه في اللوحة التذكارية الخاصة بتشييد المسجد.
لا يجوز تكرار اسم المسجد على صعيد نفس الجماعة أو العمالة أو الإقليم.
المادة 4
يجب أن تتضمن اللوحة التذكارية الخاصة بتشييد كل مسجد اسمه والرقم الخاص به وتاريخ تشييده واسم المحسن الذي شيده عند الاقتضاء.
تثبت اللوحة المذكورة على واجهة المسجد المعني.
المادة 5
يخضع كل تغيير في اسم من أسماء مساجد المملكة للموافقة المسبقة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة 6
يمكن، عند الاقتضاء، أن تراجع بمقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أسماء مساجد المملكة القائمة قبل تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ من أجل ملاءمتها مع أحكام المادة الثالثة أعلاه.
المادة 7
يحدث لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سجل وطني للمساجد، تدون فيه المعلومات والمعطيات المتعلقة بكل مسجد من مساجد المملكة ولاسيما منها اسم المسجد وعنوانه والجماعة والعمالة أو الإقليم الذي يقع في دائرة نفوذه الترابي والجهة التي قامت بتشييده وتاريخ التشييد.
تمسك مديرية المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية السجل الوطني للمساجد وتعمل على حفظه وتحيينه.
المادة 8
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
و حرر بالرباط في 9 صفر 1427 (10 مارس 2006)
الإمضاء: أحـمـد التوفـيـق
للاطلاع أيضا
نصوص قانونية تتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي
نصوص قانونية تتعلق بتحفيزات مالية للراغبين في بناء أماكن إقامة شعائر الدين الإسلامي
مقتضيات من ظهير الشريف المتعلق بالقانون الجنائي في الجرائم المتعلقة بالعبادات
المرسوم المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية