وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية
- المصحف المرتل التعليمي للمقرئ عبد الرحيم النابلسي الحزب الرابع
- خطبة الجمعة : دعاء الصائم عند فطره
- الدروس الحديثية التفاعلية: معلقات الإمام البخاري في كتابه الصحيح
- مجلس المستشارين: سؤال حول أوضاع المساجد والأئمة والقيمين عليها بالعالم القروي
- الدرس 129 من دروس محو الأمية عن بعد المستوى الأول 2020/2021
- الدرس 128 من دروس محو الأمية عن بعد المستوى الأول 2020/2021
- جرسيف: دروس ومحاضرات علمية -عن بعد- بمناسبة رمضان المعظم
- الدرس 127 من دروس محو الأمية عن بعد المستوى الأول 2020/2021
- مراقبة هلال رمضان 1442: الإثنين 12 أبريل 2021
- جرسيف: مسابقة دينية عن بعد بشعار لنرتق بثقافتنا الدينية
- المستفيدون من الترقية عن طريق الاختيار لولوج درجة متصرف الدرجة الثانية ومتصرف الدرجة الثانية متعاقد برسم سنة 2020
- النتائج النهائية لولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية ومتصرف من الدرجة الثانية متعاقد
- وجدة: البرنامج التوقعي للصفقات برسم السنة المالية 2021
- شفشاون: الأذان أمانة والارتقاء به فريضة
- الاختبار الكتابي لتوظيف مهندسي دولة درجة أولى ومهندسين معماريين درجة أولى ومتصرفين درجة ثانية
- جرسيف: تكوين مؤطري الدروس ببرنامج محو الأمية بالمساجد وبواسطة التلفاز والإنترنيت
- مديونة: قراءة صحيح الإمام البخاري مع الشرح
- مراكش آسفي: البرنامج التوقعي للصفقات خلال السنة المالية 2021
- الجديدة: الإمامة بمساجد أمنا خديجة وعمر بن الخطاب ومولاي إسماعيل
- الجديدة: الخطابة بمسجدي سيدي علي بن حمدوش والسلام
![]() |
متن الفرائض من مختصر العلامة سيدي خليل رحمه الله
- الجمعة 02 أبريل 2021
متن الفرائض، الوارد في كتاب الفرائض من مختصر العلامة سيدي خليل رحمه الله، بشرح الخرشي للسنة الثانية من التعليم لثانوي العتيق
قال العلامة سيدي خليل رحمه الله:
بَابُ يُخْرَجُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ حَقٌّ تَعَلَّقَ بِعَيْنٍ كَالْمَرْهُونِ، ... ثُمَّ مَؤُونَةُ تَجْهِيزِهِ بِالْمَعْرُوفِ، ثُمَّ تُقْضَى دُيُونُهُ، ثُمَّ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي، ثُمَّ الْبَاقِي لِوَارِثِهِ.
مِنْ ذِي النِّصْفِ الزَّوْجُ، وبِنْتٌ، وبِنْتُ ابْنٍ، إِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتٌ، وأُخْتٌ شَقِيقَةٌ، أَوْ لأَبٍ، إِنْ لَمْ تَكُنْ شَقِيقَةٌ وَعَصَّبَ كُلاًّ أَخٌ يُسَاوِيهَا، وَالْجَدُّ والأُولَيَانِ الأُخْرَيَيْنِ، ولِتَعَدُّدِهِنَّ الثُّلُثَانِ، ولِلثَّانِيَةِ مَعَ الأُولَى السُّدُسُ وإِنْ كَثُرْنَ، وحَجَبَهَا ابْنٌ فَوْقَهَا، أَوْ بِنْتَانِ فَوْقَهَا إِلا الابْنَ فِي دَرَجَتِهَا مُطْلَقاً أَوْ أَسْفَلَ فَمُعَصِّبٌ، وأُخْتٌ لأَبٍ فَأَكْثَرُ مَعَ الشَّقِيقَةِ فَأَكْثَرَ كَذَلِكَ إِلا أنّه إِنِّمَا يُعَصِّبُ الأَخُ أُخْتَهُ لا مَنْ فَوْقَهُ.
والرُّبُعِ الزَّوْجُ بِفَرْعٍ، والزَّوْجَةُ فَأَكْثَرُ، والثُّمُنِ لَهَا أَوْ لَهُنَّ بِفَرْعٍ لاحِقٍ، والثُّلُثَيْنِ لِذِي النِّصْفِ إِنْ تَعَدَّدَ، والثُّلُثِ لأُمٍّ ووَلَدَيْهَا فَأَكْثَرَ، وحَجَبَهَا لِلسُّدُسِ وَلَدٌ وإِنْ سَفُلَ، وأَخَوَانِ أَوْ أُخْتَانِ مُطْلَقاً، ولَهَا ثُلُثُ الْبَاقِي فِي زَوْجٍ وأبوين أَوْ زَوْجَةٍ وأَبَوَيْنِ، والسُّدُسِ لِلْوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الأُمِّ مُطْلَقاً، وسَقَطَ بِابْنٍ وابْنِهِ وبِنْتٍ وإِنْ سَفُلَتْ وأَبٍ وجَدٍّ، والأَبِ والأُمِّ مَعَ وَلَدٍ وإِنْ سَفُلَ، والْجَدَّةِ فَأَكْثَرَ، وأَسْقَطَهَا الأُمُّ مُطْلَقاً، والأَبُ الْجَدَّةَ مِنْ جِهَتِهِ، والْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الأُمِّ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الأَبِ، وإِلا اشْتَرَكَتَا، وَأَحَدُ فُرُوضِ الْجَدِّ غَيْرِ الْمُدْلِي بِأُنْثَى، ولَهُ مَعَ الإِخْوَةِ والأَخَوَاتِ الأَشِقَّاءِ أَوْ لأَبٍ الْخَيْرُ مِنَ الثُّلُثِ أوَ الْمُقَاسَمَةِ، وعَادَّ الشَّقِيقُ بِغَيْرِهِ ثُمَّ رَجَعَ كَالشَّقِيقَةِ بِمَالَهَا لَوْ لَمْ يَكُنْ جَدٌّ، ولَهُ مَعَ ذِي فَرْضٍ مَعَهُمَا السُّدُسُ أَوْ ثُلُثُ الْبَاقِي أَوِ الْمُقَاسَمَةُ، ولا يُفْرَضُ لأُخْتٍ مَعَهُ إِلا فِي الأَكْدَرِيَّةِ والْغَرَّاءِ زَوْجٌ وجَدٌّ وأُمٌّ وأُخْتٌ شَقِيقَةٌ، أَوْ لأَبٍ فَيُفْرَضُ لَهَا ولَهُ ثُمَّ يُقَاسِمُهَا، وَإِنْ كَانَ مَحَلَّهَا أَخٌ لأَبٍ ومَعَهُ إِخْوَةٌ لأُمٍّ سَقَطَ.
وَلِعَاصِبٍ وَرِثَ الْمَالَ أَوِ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْفَرْضِ وَهُو الابْنُ ثُمَّ ابْنُهُ، وعَصَّبَ كُلٌّ أُخْتَهُ، ثُمَّ الأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ والإِخْوَةُ كَمَا تَقَدَّمَ: الشَّقِيقُ ثُمَّ لِلأَبِ، وهُو كَالشَّقِيقِ عِنْدَ عَدَمِهِ إِلا فِي الْحِمَارِيَّةِ والْمُشْتَرَكَةِ زَوْجٌ وأُمٌّ أَوْ جَدَّةٌ وأَخَوَانِ لأُمٍّ وشَقِيقٌ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ فَيُشَارِكُونَ الإِخْوَةَ لِلأُمِّ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى، وَأَسْقَطَهُ أَيْضاً الشَّقِيقَةُ الَّتِي كَالْعَاصِبِ لِبِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ، ثُمَّ بَنُوهُمَا ثُمَّ الْعَمُّ الشَّقِيقُ ثُمَّ لأَبٍ ثُمَّ عَمُّ الْجَدِّ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ وإِنْ غَيْرَ شَقِيقٍ، وقُدِّمَ مَعَ التَّسَاوِي الشَّقِيقُ مُطْلَقاً، ثُمَّ الْمُعْتِقُ كَمَا تَقَدَّمَ، ثُمَّ بَيْتُ الْمَالِ.
ولا يُرَدُّ، ولا يُدْفَعُ لِذَوِي الأَرْحَامِ، ويَرِثُ بِفَرْضٍ وعُصُوبَةٍ الأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ مَعَ بِنْتٍ وإِنْ سَفُلَتْ كَابْنِ عَمٍّ أَخٌ لأُمٍّ. وَوَرِثَ ذُو فَرْضَيْنِ بِالأَقْوَى، وإِنِ اتَّفَقَ فِي الْمُسْلِمِينَ كَأُمٍّ، أَوْ بِنْتٍ أُخْتٌ...
وَالأُصُولُ: اثْنَانِ وأَرْبَعَةٌ وثَمَانِيَةٌ وثَلاثَةٌ وسِتَّةٌ واثْنَا عَشَرَ وأَرْبَعَةٌ وعِشْرُونَ؛ فَالنِّصْفُ مِنَ اثْنَيْنِ، والرُّبُعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ، والثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، والثُّلُثُ مِنْ ثَلاثَةٍ، والسُّدُسُ مِنْ سِتَّةٍ، والرُّبُعُ والثُّلُثُ أَوِ السُّدُسُ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ، وَالثُّمُنُ والسُّدُسُ أَوِ الثُّلُثُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وعِشْرِينَ، ومَا لا فَرْضَ فِيهَا فَأَصْلُهَا عَدَدُ عَصَبَتِهَا، وضُعِّفَ لِلذَّكَرِ عَلَى الأُنْثَى.
وإِنْ زَادَتِ الْفُرُوضُ أُعِيلَتْ؛ فَالْعَائِلُ السِّتَّةُ لِسَبْعَةٍ وثَمَانِيَةٍ وتِسْعَةٍ وعَشَرَةٍ، والاثْنَا عَشَرَ لِثَلاثَةَ عَشَرَ وخَمْسَةَ عَشَرَ وسَبْعَةَ عَشَرَ، والأَرْبَعَةُ والْعِشْرُونَ لِسَبْعَةٍ وعِشْرِينَ، وهِيَ الْمِنْبَرِيَّةُ: زَوْجَةٌ وأَبَوَانِ وابْنَتَانِ لِقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: صَارَ ثُمُنُهَا تُسُعاً.
وَردَّ كلّ صِنْفٍ انْكَسَرَتْ عَلَيْهِ سِهَامُهُ إلَى وَفْقِهِ، وَإِلَّا تُرِكَ، وقَابَلَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَخَذَ أَحَدَ الْمِثْلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ الْمُتَدَاخِلَيْنِ، وحَاصِلَ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي وَفْقِ الآخَرِ إِنْ تَوَافَقَا، وإِلا فَفِي كُلِّهِ إِنْ تَبَايَنَا، ثُمَّ بَيْنَ الْحَاصِلِ والثَّالِثِ ثُمَّ كَذَلِكَ، وضُرِبَ فِي الْعَوْلِ أَيْضاً، وفِي الصِّنْفَيْنِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً؛ لأَنَّ كُلَّ صِنْفٍ إِمَّا أَنْ يُوَافِقَ سِهَامَهُ أَوْ يُبَايِنَهُ أَوْ يُوَافِقَ أَحَدَهُمَا ويُبَايِنَ الآخَرَ، ثُمَّ كُلٌّ إِمَّا أَنْ يَتَدَاخَلا أَوْ يَتَوَافَقَا أَوْ يَتَبَايَنَا أَوْ يَتَمَاثَلا، والتَّدَاخُلُ أَنْ يُفْنِيَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ أَوَّلاً، وإِلا فَإِنْ بَقِيَ وَاحِدٌ فَمُتَبَايِنٌ، وإِلا فَالْمُوَافَقَةُ بِنِسْبَةِ مفرد لِلْعَدَدِ الْمفْنِي آخراً.
ولِكُلٍّ مِنَ التَّرِكَةِ بِنِسْبَةِ حَظِّهِ مِنَ الْمَسْأَلَةِ، أَوْ تُقْسَمُ التَّرِكَةُ عَلَى مَا صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ: كَزَوْجٍ وأُمٍّ وأُخْتٍ، مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلزَّوْجِ ثَلاثَةٌ، والتَّرِكَةُ عِشْرُونَ، والثَّلاثَةُ مِنَ الثَّمَانِيَةِ رُبُعٌ وثُمُنٌ، فَيَأْخُذُ سَبْعَةً ونِصْفاً.
وإِنْ أَخَذَ أَحَدُهُمْ عَرْضاً فَأَخَذَهُ بِسَهْمِهِ وأَرَدْتَ مَعْرِفَةَ قِيمَتِهِ فَاجْعَلِ الْمَسْأَلَةَ سِهَامَ غَيْرِ الآخِذِ ثُمَّ اجْعَلْ لِسِهَامِهِ مِنْ تِلْكَ النِّسْبَةِ، فَإِنْ زَادَ خَمْسَةً لِيَأْخُذَ فَزِدْهَا عَلَى الْعِشْرِينَ ثُمَّ اقْسِمْ.
وَإِنْ مَاتَ بَعْضٌ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ووَرِثَهُ الْبَاقُونَ: كَثَلاثَةِ بَنِينَ مَاتَ أَحَدُهُمْ أَوْ بَعْضٌ كَزَوْجٍ مَعَهُمْ، ولَيْسَ أَبَاهُمْ فَكَالْعَدَمِ، وإِلا صَحِّحِ الأُولَى ثُمَّ الثَّانِيَةَ، فإِنِ انْقَسَمَ نَصِيبُ الثَّانِي عَلَى وَرَثَتِهِ كَابْنٍ وبِنْتٍ مَاتَ وتَرَكَ أُخْتاً وعَاصِباً صَحَّتَا، وإِلا وَفِّقْ بَيْنَ نَصِيبِهِ ومَا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَتُهُ، واضْرِبْ وَفْقَ الثَّانِيَةِ فِي الأُولَى كَابْنَيْنِ وابْنَتَيْنِ مَاتَ أَحَدُهُمَا وتَرَكَ زَوْجةً وبِنْتاً وثَلاثَةَ بَنِي ابْنٍ، فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ
الأُولَى ضُرِبَ لَهُ فِي وَفْقِ الثَّانِيَةِ، ومَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّانِيَةِ فَفِي وِفْقِ سِهَامِ الثَّانِي، وإِنْ لَمْ يَتَوَافَقَا ضَرَبْتَ مَا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَتُهُ فِيمَا صَحَّتْ مِنْهُ الأُولَى: كَمَوْتِ أَحَدِهِمَا عَنِ ابْنٍ وبِنْتٍ.
وإِنْ أَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ فَقَطْ بِوَارِثٍ فَلَهُ مَا نَقَصَهُ الإِقْرَارُ تَعْمَلُ فَرِيضَةَ الإِنْكَارِ ثُمَّ الإِقْرَارِ ثُمَّ انْظُرْ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ تَدَاخُلٍ وتَبَايُنٍ وتَوَافُقٍ، الأَوَّلُ والثَّانِي كَشَقِيقَتَيْنِ وعَاصِبٍ أَقَرَّتْ وَاحِدَةٌ بِشَقِيقَةٍ أَوْ بِشَقِيقٍ، والثَّالِثُ: كَابْنَتَيْنِ وَابْنٍ أَقَرَّ بِابْنٍ، وإِنْ أَقَرَّ ابْنٌ بِبِنْتٍ، وبِنْتٌ بِابْنٍ فَالإِنْكَارُ مِنْ ثَلاثَةٍ، وإِقْرَارُهُ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ فَتَضْرِبُ أَرْبَعَةً فِي خَمْسَةٍ بِعِشْرِينَ، ثُمَّ فِي ثَلاثَةٍ يَرُدُّ الابْنُ عَشَرَةً، وهِيَ ثَمَانِيَةً.
وَإِنْ أَقَرَّتْ زَوْجَةٌ حَامِلٌ وأَحَدُ أَخَوَيْهِ أَنَّهَا وَلَدَتْ حَيَّاً فَالإِنْكَارُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ كَالإِقْرَارِ، وفَرِيضَةُ الابْنِ مِنْ ثَلاثَةٍ تُضْرَبُ فِي ثَمَانِيَةٍ.
وَإِنْ أَوْصَى بِشَائِعٍ كَرُبُعٍ أَوْ جُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ أُخِذَ مَخْرَجُ الْوَصِيَّةِ، ثُمَّ إِنِ انْقَسَمَ الْبَاقِي عَلَى الْفَرِيضَةِ كَابْنَيْنِ وأَوْصَى بِالثُّلُثِ فَوَاضِحٌ، وإِلا وَفِّقْ بَيْنَ الْبَاقِي وَالْمَسْأَلَةِ، واضْرِبِ الْوَفْقَ فِي مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ. كَأَرْبَعَةِ أَوْلادٍ، وإِلا فَكَامِلُهَا كَثَلاثَةٍ، وإِنْ أَوْصَى بِسُدُسٍ وسُبُعٍ، ضَرَبْتَ سِتَّةً فِي سَبْعَةٍ ثُمَّ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، أَوْ وَفْقِهَا.
وَلا يَرِثُ مُلاعِنٌ ومُلاعِنَةٌ، وتَوْأَمَاهَا شَقِيقَانِ، ...، ولا قَاتِلٌ عَمْداً عُدْوَاناً، وإِنْ أَتَى بِشُبْهَةٍ كَمُخْطِئٍ مِنَ الدِّيَةِ، وَلا مُخَالِفٌ فِي دِينٍ ...، ولا مَنْ جُهِلَ تَأَخُّرُ مَوْتِهِ.
وَوُقِفَ الْقَسْمُ لِلْحَمْلِ، ومَالُ الْمَفْقُودِ لِلْحُكْمِ بِمَوْتِهِ، وإِنْ مَاتَ مُوَرِّثُهُ قُدِّرَ حَيَّاً ومَيِّتاً، ووُقِفَ الْمَشْكُوكُ، فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ فَكَالْمَجْهُولِ. فَذَاتُ زَوْجٍ، وأُمٍّ وأُخْتٍ وأَبٍ مَفْقُودٍ، فَعَلَى حَيَاتِهِ مِنْ سِتَّةٍ، ومَوْتِهِ كَذَلِكَ، وتَعُولُ لِثَمَانِيَةٍ، وتَضْرِبُ الْوَفْقَ بِأَرْبَعَةٍ وعِشْرِينَ لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ ولِلأُمِّ أَرْبَعَةٌ، ووُقِفَ الْبَاقِي، فَإِنْ ظَهَرَ أنّه حَيٌّ فَلِلزَّوْجِ ثَلاثَةٌ ولِلأَبِ ثَمَانِيَةٌ، أَوْ مَوْتُهُ أَوْ مُضِيُّ التَّعْمِيرِ فَلِلأُخْتِ تِسْعَةٌ ولِلأُمِّ اثْنَانِ.
للاطلاع أيضا
أصحاب الثلثين الفرائض من مختصر الشيخ خليل لتلاميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي العتيق
أصحاب النصف الفرائض من مختصر الشيخ خليل لتلاميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي العتيق
أركان الإرث وشروطه وأسبابه وموانعه
كيف أستعمل كتابي: الفرائض من مختصر الشيخ خليل بشرح الخرشي للسنة الثانية من التعليم الثانوي العتيق
كفايات تدريس مادة الفرائض بالسنة الثانية من التعليم الثانوي العتيق
الفرائض من مختصر الشيخ خليل بشرح الخرشي للسنة الثانية من التعليم الثانوي العتيق